الصالح من غيره؛ ليكون لإذنها اعتبارٌ ومعنى، هذه هي التي يؤخذ إذنها.

4 - أنَّ الصغيرة لا تُسْتَأْمر، ولا تستأذن؛ لعدم الفائدة من ذلك.

قال ابن دقيق العيد: الاستئذان إنَّما يكون في حق من له إذن، فيختص الحديث بالبالغات.

5 - قال شيخ الإِسلام: الصحيح أنَّ مناط الإجبار هو الصغر، وأنَّ البكر البالغ لا يجبرها أحدٌ على النكاح، وأما جعل البكارة موجبة للإجبار، فهذا مخالفٌ لأصول الإِسلام.

6 - البكر يكفي في إذنها السكوت؛ لحيائها غالبًا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلاً، تعلم به أنَّها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنًا منها وموافقةً.

قُلتُ: "وإذنها سكوتها"؛ هذا في أجيال مضت، وقد أصبح الآن البنات لهن رأي في زواجهن.

7 - قال شيخ الإِسلام؛ إذا زالت البكارة بوثبة، أو بإصبع، أو نحو ذلك، فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، وإن كانت ثيبًا من زنا، فمذهب الشافعي، وأحمد أنَّها كالثيب في نكاح، وعند أبي حنيفة، ومالك كالبكر، وقال صاحبا أبي حنيفة: كالثيب من نكاح.

8 - لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج، واسم الزوج، بل لابد من تعريفها بالزوج تعريفًا كاملًا، في خُلُقه، ودينه، وسِنه، وجماله، ونسبه، وغناه، وعمله، وغير ذلك ممَّا فيه لها مصلحة، وممَّا يزيدها في الرغبة فيه، أو العدول عنه.

9 - قال شيخ الإِسلام: من كان لها وليٌّ من النسب، وهو العصبة، فهذه يزوجها الولي بإذنها, ولا يفتقر إلى حاكم باتفاق العلماء، وأما من لا ولى لها، فإن كانت ليس لها قريب زوَّجها كبير المحلة، أو نائب الحاكم، أو أمير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015