الأعراب، أو رئيس القرية.
10 - قال الشيخ: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، ولا يكون عاقًّا كأكل ما لا يريد.
11 - اختار الشيخ عدم إجبار بنت تسع، بكرًا كانت أو ثيبًا، فلا يجبرها أبوها ولا غيره، وهو رواية عن أحمد قال: إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلاَّ بإذنها، قال بعض المتأخرين: وهو الأقوى.
12 - قال شيخ الإِسلام أيضًا: الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطًا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد والشافعي والمشهور من المذهبين كقول الجمهور أنَّ ذلك لا يشترط، والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة:
1 - ليكون العقد متَّفقًا على صحته.
2 - ليأمن من الجحود.
3 - خشية أن يكون الولي كاذبًا في دعوى الإذن والرضا.
13 - تقدم أنَّ الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح على الصحيح، وأنَّ النكاح بلا ولي فاسد، لما جاء من النصوص التي بلغت حد التواتر، ولأنَّ المرأة قاصرة النظر، ولا يرعى مصالحها مثل ولي أمرها، فهو الذي يحتاط لها بالزوج الصالح، ويتحرى لها الخير فيمن يقبله زوجًا لها، وإنَّ من شرط الولي الذكورة، وأنَّ المرأة لا تصلح أن تكون وليًا في النكاح، فإنَّها إذا كانت لا تلي أمر نفسها، فكيف تلي أمر غيرها.
* خلاف العلماء:
ليس هناك نزاعٌ بين العلماء في أنَّ البالغة العاقلة الثيب لا تُجبر على النكاح، ودليل ذلك واضحٌ من النصوص.
وليس هناك نزاعٌ أيضًا في أنَّ البكر التي دون التسع ليس لها إذن، فلأبيها