851 - وَعنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ المَرْأةُ نَفْسَهَا" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
قال الألباني: أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي من طريق جميل بن الحسن العتكي، حدثنا محمَّد بن مروان العقيلي، حدَّثنا هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة به.
وهذا إسنادٌ حسن، رجاله كلهم ثقات، غير محمَّد بن مروان.
قال الحافظ: صدوقٌ له أوهام. اهـ.
قلت: لكن قد توبع بسندٍ رجاله ثقات، كما قال ابن دقيق العيد، وصحَّحه السيوطي.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النَّهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها، وإذنها في ذلك إذنًا صريحًا، وقد ورد النَّهي بصيغة النفي، ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلًا.
2 - النَّهي عن نكاح البكر قبل استئذانها، ويقتضي طلبُ إذنها فيه، أنَّ نكاحها بدونه باطل أيضًا.
3 - يفيد طلب إذنها أنَّ المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح، والزوج