قال عنه ابن المديني: صحيح، وقال الشارح: صحَّحه البيهقي، وغير واحدٍ من الحفاظ، وقال الضياء: إسناد رجاله كلهم ثقات.
وقد أخرجه الحاكم عن ثلاثين صحابيًّا.
وقال المناوي: إنه حديثٌ متواتر.
ومن تدبَّر حال عقد النكاح، وما يحتاج إليه من عنايةٍ، وطلب مصالح، وابتعادٍ عن مضارِّ العشرة، وعن حال الزوج، وكفاءته من عدمها، وقصر نظر المرأة، وقرب تفكيرها، واغترارها بالمناظر، وعلم حرص أوليائها ورغبتهم في إسعادها، وبُعد نظر الرجال، علمنا الحاجة إلى الولي.
واختلف العلماء في اشتراط عدالة الولي:
فذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد في المشهور منْ مذهبيهما إلى اشتراط العدالة الظاهرة؛ لأنَّها ولايةٌ نظريةٌ، فلا يستبد بها الفاسق.
وذهب الإمامان: أبو حنيفة، ومالك، إلى عدم اشتراطها، وأنَّها تجوز ولاية الفاسق؛ لأنَّه يلي نكاح نفسه، فصحَّت ولايته علي غيره.
وهي إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها صاحب المغني، وصاحب الشرح الكبير، وشيخ الإِسلام، وابن القيم، وممَّن صرَّح باختيارها من علمائنا المتأخرين، الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وقال في الشرح الكبير: والصحيح في الدليل والذي عليه العمل أنَّ أباها يملكها, ولو كانت حالته حالة سوء، إذا لم يكن كافرًا، قلتُ: وعليه عمل المسلمين.
***