849 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- الأيم: بفتح الهمزة، وتشديد الياء التحتية المثنَّاة، بعدها ميم، هي المرأة التي زالت بكارتها بوطء، ولو زنا.

- تُسْتَأْمَر: بضم التاء المثنَّاة الفوقية، مبني للمجهول، وأصل الاستئمار طلب الأمر، فلا يعقد عليها إلاَّ بعد طلب أمرها وإذنها بذلك.

- البكر: بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم تفتض بكارتها.

- حتى تُسْتَأذن: بطلب إذنها، وموافقتها على النكاح.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015