حاجة إذا لم يكن لشهوة، أما الرجل فلا ينظر إليها إلاَّ لحاجة، فإباحة النظر لها في هذه المسألة أولى.

8 - المسلمون في هذه المسألة بين طرفي نقيض، فبعضهم متشددون متعصبون، عطَّلوا هذه السنَّة المجمع عليها، فيمنعون الخُطَّاب من رؤية بناتهم ومولياتهم، وهذا مخالفة للشرع الظاهر الصريح الصحيح.

وبعضهم يرخون للخطَّابين العنان، ويدعونهما يخلوان، ويتنزهان في المواطن البعيدة الخالية، وهذا حرامٌ لا يجوز.

والخير كله بالاقتصار على الأمور الشرعية، فلا تعطل السنة، ولا تتعدى إلى ما حرَّم الله تعالى.

9 - جاء في بعض ألفاظ الحديث: "إذا خطب أحدكم فلا جناح عليه أن ينظر منها" والرواية الأخرى عند أحمد وابن ماجه: "إذا ألقى الله في قلب امريءٍ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".

فهذا دليلٌ على تحريم النظر إلى وجه الأجنبية، وإلى ما يباح للخاطب النظر من جسمها، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى

ولا عبرة بالأقوال الضعيفة التي لا تستند إلى حقٍّ وصواب.

10 - إذا علمنا أنَّ النظر إلى الأجنبية محرَّم إلاَّ لحاجة، فقد قسَّم الفقهاء النظر إلى ثمانية أقسام، هي ما يأتي:

الأول: نظر الرجل البالغ للحرَّة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتَّصل.

الثاني: نظر الرجلالبالغ لمن لا تُشتهى كعجوز، وقبيحة، فيجوز لوجهها.

الثالث: نظر الرجل للشهادة على الأجنبية أو لمعاملتها، فيجوز نظره إلى وجهها وكفَّيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015