الرابع: نظره لحرَّةٍ بالغةٍ ليخطبها، فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم.
الخامس: نظره إلى ذوات محارمه، أو لبنت تسع، أو كان هو لا شهوة له، أو كان مميزًا وله شهوة، فيجوز لوجهٍ ورقبةٍ ويدٍ وقدمٍ ورأسٍ وساق.
السادس: نظره للمداوة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.
السابع: نظره لحرة مميِّزة دون تسع، ونظر المرأة للرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
الثامن: نظره لزوجته وبالعكس، ولو لشهوة، فيجوز لكل منهما نظر جميع بدن الآخر، وكذا يجوز النظر إلى جميع بدن مَن دون السابعة.
ويحرم النظرة لشهوة، أو مع خوف ثورانها، إلى أحد ممن ذكرنا، ولمسٌ كنظر، ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
11 - قال ابن القطان المالكي: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى الأمرد، لقصد التلذذ بالنظر إليه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة.
12 - يحرم تزين امرأة لمَحرم غير زوج وسيد.
13 - سئل أحمد عن تقبيل ذوات المحارم منه؟ فقال: إذا قدم من سفر، وأمن الفتنة، ولا يفعله على الفم.
14 - قال شيخ الإِسلام: النظر داعيةٌ إلى فساد القلب، ولهذا أمر الله بغض الأبصار، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "زنا العين النظر"، وفي الطبراني من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ النظر سهمٌ من سهام إبليس، مسموم، فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه".