وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار، تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الآخر للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرَّتها المنزوعة الرحم -يظهر لمجلس المجمع أنَّه جائز عند الحاجة، وبالشروط العامة المذكورة.
5 - وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أنَّ نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين، ويتبع الميراث، والحقوق الآخرى ثبوت النسب، فحين يثبت نسب المولود من الرجل، أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد، ومن التحق نسبه به.
أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرَّتها -في الأسلوب السابع المذكور- فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود؛ لأنَّه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر ممَّا يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.
6 - أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي مما سبق بيانه، فجميعها محرَّمة في الشرع الإِسلامي، لا مجال لإباحة شيء منها؛ لأنَّ البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين، أو لأنَّ المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا، ونظرًا لما في التلقيح الاصطناعي بوجهٍ عامٍ من ملابسات حتى في الصور الجائزة شرعًا، ومن احتمال اختلاط النطف، أو اللقائح في أوعية الاختبار، ولاسيَّما إذا كثرت ممارسته، وشاعت فإنَّ مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلاَّ في حالة الضرورة القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح.
هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، ويرجو من الله أن يكون صوابًا.
والله سبحانه أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وولي التوفيق.