الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذٍ يتقيَّد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.

(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحًا؛ لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلاَّ فامرأة غير مسلمة، وإلاَّ فطبيب مسلم ثقة، وإلاَّ فغير مسلم بهذا الترتيب.

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالج، إلاَّ بحضور زوجها، أو امرأة أخرى.

ثانيًا: حكم التلقيح الاصطناعي:

1 - أنَّ حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضًا مشروعًا يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي.

2 - أنَّ الأسلوب الأول: -الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج، ثمَّ تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح الداخلي- هو أسلوب جائز شرعًا بالشروط العامة الآنفة الذكر، وذلك بعد أنْ تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.

3 - أنَّ الأسلوب الثالث -الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة، زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيًّا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة- هو أسلوب مقبول مبدئيًّا في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تمامًا من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي أن لا يلجأ إليه، إلاَّ في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.

4 - أنَّ الأسلوب السابع -الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015