839 - وَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "تُنْكَحُ المَرْأة لأِرْبعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- تُنكح المرأة: مبني للمجهول، فهو مضموم بتاء المضارع، والمراد يُرغبُ في نكاحها، ويعقد عليها.
- تُنكح: نكَحَ من باب ضرب، وأصل المادة الانضمام والاختلاط، واختلف أهل اللغة، فقال بعضهم: هو حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء، وقال بعضهم: بالعكس، وقال بعضهم: حقيقة فيهما، وهو الذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية.
ولذا لا يعرف هذا من هذا إلاَّ بالقرينة، فإن قيل: نكح بنت فلان، فالمراد العقد، وإن قيل: نكح امرأته، فالمراد الوطء، أما صاحب المصباح فيقول: النكاح مجاز فيهما, لأنَّ أصله الانضمام، ولكن الحقيقة هي الأصل، وقال العلماء: إنَّه لم يأت في القرآن لفظ النكاح بمعنى الوطء إلاَّ في قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
- تُنكح المرأة لأربع: الفعل مبني للمجهول، والمرأة نائب فاعل مرفوع.
- لأربع: أي: يرغب في نكاحها لأربع خصال.
- حسَبها: بفتح الحاء والسين المهملتين، العز والشرف للمرأة، أو لأهلها وأقاربها، و"لمالها" تكون بدلًا من "أربع"، بإعادة العامل، وقد جاءت اللام