يجري في البلاد الأجنبية التي يمنع نظامها تعدد الزوجات، بل في البلاد التي تبيح هذا التعدد.

هذه هي أساليب التلقيح الاصطناعي، الذي حقَّقه العلم؛ لمعالجة أسباب عدم الحمل.

وقد نظر مجلس المجمع فيما نشر وأذيع، أنَّه يتم فعلا تطبيقه في أوربا وأمريكا، من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة، منها تجاري، ومنها ما يجري تحت عنوان: "تحسين النوع البشري"، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة، لدى نساء غير متزوجات، أو نساء متزوجات لا يحملن؛ لسبب فيهن، أو في أزواجهنَّ، وما أنشيء لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية التي تحفظ فيها نطف الرجال، بصورة تقنية تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة طويلة، وتؤخذ من رجال معينين أو غير معيَّنين، تبرعًا أو لقاء عوض، إلى آخر ما يقال: إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمِّدن.

النظر الشرعي بمنظار الشريعة الإِسلامية:

هذا، وإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإِسلامي بعد النظر فيما تجمع لديه من معلوماتٍ موثقة، ممَّا كُتِب ونشر في هذا الشأن، وتطبيق قواعد الشريعة الإِسلامية ومقاصدها, لمعرفة حكم هذه الأساليب المعروضة، وما تستلزمه، قد انتهى إلى القرار التفصيلي التالي:

أولًا: أحكام عامة:

(أ) أنَّ انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعًا بينها وبينه الاتصال الجنسي، لا يجوز بحالٍ من الأحوال، إلاَّ لغرضٍ مشروع، يعتبره الشرع مبيحًا لهذا الانكشاف.

(ب) أنَّ احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو من حالةٍ غير طبيعية في جسمها، تسبب لها إزعاجًا، يعتبر ذلك غرضًا مشروعًا يبيح لها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015