أن يفصل الثوب المبيع ويخيطه، فلا يصح، لأنَّه جمع بين شرطين، والحديث ينهى عن "شرطين في بيع".

وأحسن من هذا التفسير وغيره التفسير الآتي:

قال ابن القيم: الشرطان في بيع فُسِّر بقول البائع: خذ هذه السلعة بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نسيئة.

وهي مسألة العِينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإذا كان مقصوده الدارهم العاجلة بالآجلة، فهو لا يستحق إلاَّ رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، ولا يحتمل غير هذا المعنى، وهذا هو الشرطان في البيع.

وإذا أردت أن يتَّضح لك المعنى فتأمل نهيه عن:

- بيعتين في بيعة.

- وعن سلف وبيع.

- وعن شرطين في بيع.

فكلا الأمرين يتوصل به إلى الربا.

الثالثة: "ولا ربح ما لم يُضمَن":

فُسِّر بعدة تفاسير، ولكن أحسنها هو أن يبيع السلعة المعيَّنة المشتراة قبل قبضها ويربح فيها، فقد تقدم لنا أنَّ المشتري لا يصلح له أن يبيع السلعة المشتراة إلا بعد قبضها، لأنَّها لا تزال في ضمان البائع لو تلفت، فإذا باعها قبل قبضها فقد ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهو لا يجوز، وهذا معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" [رواه أحمد (23091)].

الرابعة: "ولا بيع ما ليس عندك":

يعني في ملكك، أو ولايتك، يُفسِّر هذه الجملة حديث حكيم بن حزام، وهو ما أخرجه النسائي (4534) قال: قلتُ: يا رسول الله!: يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015