قال في المنتقى للمجد: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصحَّحه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث، ووافقه الذهبي، كما صححه ابن خزيمة وعبد الحق والمنذري وابن القيم.

* مفردات الحديث:

- سلف: بفتحتين، أي قرض، وهو شرعاً: دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله.

- ربح: ربح في تجارته يربح ربحاً، أي كسب، فهو رابح، والربح اسم لما يربح، جمعه أرباح.

- ما لم يُضمن: مبني للمجهول، أي ما لم يُملك، ولم يُقْبض.

- ما ليس عندك: أي شيئاً ليس في ملكك حال العقد من المبيعات المُعيَّنات.

* ما يؤخذ من الحديث:

قال ابن القيم في تهذيب السنن: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحِيل الربوية.

قلتُ: ففيه أربع فقرات، سنشرحها حسب ذكرها في الحديث إن شاء الله تعالى:

الأولى: "لا يحل سلف وبيع":

فُسِّر بعدة تفاسير، ولكن أحسنها وأقربها إلى الصواب ما يأتي:

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضاً.

قال ابن القيم: لأنَّه ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً، ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة، وأخذ منه ألفين، وهذا عين الربا، فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك.

الثانية: "ولا شرطان في بيع":

فُسِّر بعدة تفاسير منها تفسير، الحنابلة، بأن يشترط المشتري على البائع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015