لكن قال الإمام الخطابي: يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنَّه أجاز السلم، وهو بيع ما ليس عند البائع.
قال محرره: وهذه يغلط فيها كثير من طلاب العلم، يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة في الحكم، وهذا غير صحيح، فالمتعلق يختلف، فإنَّ متعلق الموصوف المعين عين المبيع، وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة.
ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة وهو نوعان:
أحدهما: بيع عين معيَّنة، كبعتك عبدي التركي، ويذكر صفاته، فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه، لزوال محل العقد.
الثاني: بيع موصوف غير معيَّن ويصفه بأن يقول: بعتك عبداً تركياً ثم يستقصي صفاته، فمتى سلَّم البائع إليه عبداً على غير ما وصفه له فردَّه المشتري على البائع، لم يفسد العقد برده؛ لأنَّ العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث: "ولا تبع ما ليس عندك" احتجاجه فيه نظر، فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره، أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم.
* قرار المجمع الفقهي بشأن القبض:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية، من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 -