الثانية: التأمين التجاري:

تعريفه: هو عقد يُلزم فيه أحد الطرفين وهو "المؤمِّن" أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو "المؤمَّن له" عوضًا ماديًا يتفق عليه، يُدْفع عند وقوع الخطر، وتحقق الخسارة المبينة في العقد، وذلك نظير رسم يسمى "قسط التأمين" يدفعه المؤمَّن له حسب ما ينص عليها عقد التأمين، إذًا فالمتعاقدان هما:

- المؤمِّن: شركة أو هيئة.

- المؤمَّن له: دافع أقساط التأمين.

حكمه:

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة الإسلامية؛ لما يشتمل عليه من أمور هي:

1 - غررٌ وجهالةٌ ومخاطرةٌ، مما يكون من قِبل أكل أموال الناس بالباطل.

2 - يشبه الميسر؛ لأنَّه يستلزم المقامرة.

وبالجملة .. فكل من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعية، ولا عبرة بتراضي الطرفين، ولكن العبرة بتراضيهما إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعية.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن التأمين التجاري:

أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارًا عن التأمين التجاري برقم (55) وتاريخ 4/ 1397/4 هـ مطولاً، لا يتَّسع المقام لنقله كله، ولذا أكتفي بنقل فقرات منه، وللقاريء الرجوع إليه، جاء فيه ما يلي:

أولاً: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية، المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.

ثانيًا: هو ضرب من ضروب المقامرة، لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغُرم بلا جناية، ومن الغُنم بلا مقابل أو مقابل، غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015