مكافىء.

ثالثًا: من الرهان المحرم الذي لم يبح منه إلاَّ ما فيه نصرة للإسلام، وقد حصر النبي -صلى الله عليه وسلم- الرهان في الخف والحافر والنَّصل، وليس التأمين من ذلك. اهـ ملخصًا.

* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التأمين التجاري:

جاء فيه:

إنَّ عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت، الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرامٌ شرعًا.

* قرار الميجمع الفقهي الإسلامي بشأن التأمين بشتى صوره وأشكاله:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فإنَّ المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعدما اطَّلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعدما اطَّلع أيضًا على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض، بتاريخ 4/ 4/ 1397 هـ من التحريم للتأمين بأنواعه.

وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال.

كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء، من جواز التامين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرَّم، والمنوه عنه آنفًا، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015