أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة، فمن أنواعه:

- بيع حَبَل الحَبَلَة.

- بيع الملاقيح.

- بيع المضامين.

- بيع الثمار قبل بُدُوِّ صلاحها.

- بيع الملامسة والمنابذة، ونحو ذلك من أنواعه وصوره.

والغرر ثلاثة أنواع:

- بيع المعدوم كحَبَل الحَبَلَة.

- بيع المعجوز عن تسليمه كالجمل الشارد.

- بيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر.

قال النووي: واعلم أنَّ بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النَّهي عن بيع الغرر، وللكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر، وهو نوعان:

الأول: المغالبات والرهان، فهذا كله حرام، لم يبح منه الشارع إلاَّ ما كان معينًا على طاعته، والجهاد في سبيله، بأخذ العوض على مسابقة الخيل، والركاب، والسهام.

الثاني: الميسر في المعاملات، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، وهذا شامل للبيع بأنواعه، والإجارات، فالشيء الذي يشك في حصوله، أو تجهل حاله، وصفاته المقصودة داخل في الغررة لأنَّ أحد العاقدين إما أن يغنم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015