- أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا.
أن يقول البائع: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مباع منك بكذا، فيجعل الرمي بالحصاة نفسه بيعًا.
- أن يعترض القطيع من الغنم -مثلاً- فيأخذ حصاة، ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا.
- أن يقول: بعتك على أنَّك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة، فإذا نبذتها وجب البيع.
- أو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة.
وهكذا من الصور المتعددة، وكلها بيوعات جاهلية، فيها غررٌ، ومخاطرةٌ، وجهالةٌ، لذا جاء الإسلام بتحريمها.
3 - الحديث يفيد النَّهي عن بيع الغرر، والنَّهي يقتضي التحريم، كما يقتضي فساد العقد.
4 - الغرر: هو ما لا تعلم عاقبته من الخطر، مما طوي عنك علمه، وخفِي عليك أمره.
5 - قد جاء النَّهي عن الغرر في أحاديث كثيرة.
6 - قال النووي: النَّهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع العبد الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع ثوب من الأثواب، وشاة من الشياه، ونظائر ذلك، وكل ذلك باطلٌ؛ لأنَّه غرر كبير من غير حاجة.
7 - قال شيخ الإسلام: وأما الغرر: فالأصل في ذلك أنَّ الله حرَّم في كتابه أكل