676 - وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَن بيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بيْع الغَرَرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- بيع الحَصاة: بفتح الحاء، واحد الحصى، من باب إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفة بيع الحصاة: هو أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فأيَّ ثوب تقع عليه فعليك بكذا، أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة.
- الغرر: بفتحتين، من إضافة المصدر إلى نوعه، من غرَّ يغِر بالكسر، هو الخطر. قال ابن عرفة: بيع الغرر ما كان ظاهره يغرر، وباطنه مجهول، فهو مجهول العاقبة، وقد يكون جهل عاقبته إما لعدمه كبيع حبل الحبلة، وإما للعجز عنه كالجمل الشارد، أو المجهول المطلق، أو المعين المجهول قدره، أو جنسه، أو صفته، فالغرر يجمع وجوهًا كثيرة من المخاطر، وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: غارت الناقة: إذا نقص لبنها، وغارت البئر: إذا قلَّ ماؤها.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النَّهي عن بيع الحصاة، مما يقتضي تحريمه وعدم صحته.
2 - للعرب في الجاهلية أنواع من صور البيع يتخذونها في أسواقهم، وأكثرها مما يغبن فيه البائع أو المشتري، ولذا حرمها الإسلام، فمنها بيع الحصاة، وله صور منها: