إلاَّ ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده العقد هو الوفاء به.
وقد روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" [قال الترمذي: حسن صحيح]، وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة.
فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبًا، ولا حرامًا، فما كان مباحًا بدون الشرط فالشرط يوجبه.
والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء المحدثين، أنَّ اشتراط الزيادة واشتراط النقص جائز، ما لم يمنع منه شيء.
قال شيخ الإسلام: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، وسواء اشترط على البائع فعلاً أو تركًا في البيع، مما هو مقصود للبائع، أو المبيع نفسه، فيصح البيع والشرط.
وقال ابن القيم: الضابط الشرعي أنَّ كل شرط خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف فهو لازم، فإنَّ المسلمين على شروطهم إلاَّ شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالاً، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية -رحمه الله-.
* قرار هيئة كبار العلماء بشأن صحة الشرط الجزائي ولزومه:
وملخص قرارهم ما يلي:
إنَّ الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالتزام الموجب له، يعتبر شرعًا، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسب ما فات من منفعة، أو لَحِق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي، عن طريق أهل النظر والخبرة؛ عملاً بقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا