أبي حنيفة، وكثير من أصول الشافعي، وأصول الطائفة من أصحاب مالك وأحمد.

فأهل الظاهر لا يصححون عقدًا، ولا شرطًا إلاَّ ما ثبت جوازه بنصٍّ، أو إجماعٍ.

أما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنَّه لا يصح من العقود والشروط ما يخالف مقتضى العقد، وكذلك الشافعي يوافق أبا حنيفة على أنَّ كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثني مواضع لدليل خاص.

وكذلك طائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي.

وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر، فيتوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس، ولما يفهمونه من معاني النصوص، التي ينفردون بها عن أهل الظاهر.

وحجة هؤلاء:

1 - قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" فكل شرط ليس في القرآن، ولا في السنة، ولم يُجْمِع عليه العلماء فهو مردود.

2 - قياسهم جميع الشروط التي تنافي موجَب العقد على اشتراط الوَلاء؛ لأنَّ العامة فيه كونه مخالفًا لمقتضى العقد؛ لأنَّ العقود توجب متقضياتها بالشرع، فيعتبر تغييرًا لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغيير العبادات، وهذه نكتة القاعدة، وهي أنَّ العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع.

أما دليل القول الثاني: فقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود، والمواثيق، والشروط، والعقود، وأداء الأمانة، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورًا به، عُلِم أنَّ الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015