بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] وبالله التوفيق.
* قرار مجمع الفقه الإسلامى بشأن موضوع الشرط الجزائي:
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادي الآخرة 1421 هـ، إلى غرة رجب 1421 هـ (23 - 28 سبتمبر 2000).
بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "الشرط الجزائي"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع، بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرَّر ما يلي:
أولاً: الشرط الجزائي في القانون: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.
ثانيًا: يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم، رقم: (85) (2/ 9)، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَّم فيه؛ لأنَّه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير" وقراره في الاستصناع رقم: (65)، (3/ 7) ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتَّفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة" وقراره في البيع بالتقسيط رقم: (51) (2/ 6) ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه. أي زيادة على الدين، بشرط سابقٍ أو بدون شرط، لأنَّ ذلك ربًا محرم".
ثالثًا: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي، كما يجوز أن