مفسدة للعقد.
14 - قوله: "شروطًا ليست في كتاب الله": قال ابن القيم: ليس المراد به القرآن قطعًا، فإنَّ أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن، بل علمت من السنة، فعلم أنَّ المراد بكتاب الله حكمه، فإنَّه يطلق على كلامه، وعلى حكمه الذي حكم به على لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ومعلوم أنَّ كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له، فيكون باطلاً، والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله، واعتبار كل شرط لم يحرمه الله، ولم يمنع منه.
15 - الولاء عصوبة سببها نعمة المُعتِق على عتيقه، ولذَا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم (7990) وابن حبان (4950) أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الولاء لُحْمَة كلُحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
يرث به المعتِق -بكسر التاء- وترث به عصبة المعتِق المتعصبون بأنفسهم، كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى.
16 - أشكل على كثير من العلماء إذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة بشراء بريرة، واشتراط الولاء لهم، وهو شرط باطل، وأحسن جواب عن ذلك: أنَّهم يعلمون فساد الشرط، وأقدموا عليه، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يعاملهم بنقيض قصدهم، فأمهلهم يمارسون هذا الشرط، ثم أعلن فساده، وعدم نفوذه، وغضب وزجرهم عن التلاعب بأحكام الله، إلاَّ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- جعل وعظه وزجره عامًّا ليكون؛ ردعًا لهم ولغيرهم، كما هي عادته في مثل هذه المواقف.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء: هل الأصل في العقود والشروط الحظر إلاَّ ما ورد الشرع بإجازته، أو أنَّ الأصل فيها الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلاَّ ما دلَّ الشرع على تحريمه وبطلانه؟
قال شيخ الإسلام: إنَّ القول الأول هو قول الظاهرية، وكثير من أصول