3 - أما الحديث رقم (554): فإنَّه صريح في أنَّ الحجامة تفسد صوم الحاجم والمحجوم.
4 - أما الحديث رقم (555): فيدل على كراهة الحجامة للصائم، وعلى أنَّها تفطر الحاجم والمحجوم في أول الأمر، ثم رخَّص فيها في آخر الأمر.
5 - الكراهية عند السلف يراد بها: كراهة التحريم.
6 - الحكمة في إفطار المحجوم: أنَّ الحجامة تسحب الدم الذي في بدن الصائم، مما يسبب له إنهاكًا وضعفًا، مع ضعف الصيام، فمن رحمة الله تعالى بعباده أنَّ صارت الحجامة تفطر؛ لئلا يجتمع على المسلم الصائم عاملا ضعف في آنٍ واحد.
وأما سبب إفطار الحاجم: فقد كانت الحجامة بأن يمص الحاجم الدم بواسطة محاجمه، فيصل إلى جوفه من دم الحجامة، مما يسبب له الإفطار.
7 - مثل الحجامة في الإفطار فصد العرق، وسحب الدم الكثير بواسطة الإبر المستعملة في المستشفيات، بجامع أنَّ كل هذا إخراج للدم من البدن، وإخراجه يسبب الإنهاك والضعف للصائم، مما يسبب إفطار الصائم.
والإفطار بالفصد، وسحب الدم -على القول الراجح، الذي اختاره شيخ الإسلام- مقتضى القياس.
8 - خروج الدم اليسير من خلع ضرس، أو سحب عينة دم لتحليل، أو جرح، ونحو ذلك- لا يفطر الصائم.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في الحجامة: هل تفطر الصائم، أم لا؟
ذهب الأئمة الثلاثة إلى: أنَّها لا تفطر؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم محرم".
ورخَّص في الحجامة: أبو سعيد، وابن مسعود، وأم سلمة، والحسين بن