علي، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير.

وذهب الإمام أحمد إلى: أنَّ الحجامة تفطر؛ لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال أحمد والبخاري: إنَّه أصح حديث في الباب.

ولأبي داود عن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال الإمام أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم" يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها.

قال الطحاوي وغيره: هي أحاديث متواترة عن عدة من الصحابة.

قال شيخ الإسلام: الأحاديث الواردة كثيرة قد بيَّنها الأئمة الحفاظ، والقول بأنَّها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، كأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وهو الموافق للقياس، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما في صحيح البخاري (1836): "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم محرَّم".

ولكن أحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، وهي قوله: "وهو صائم"، وقالوا: الثابت "أنَّه احتجم وهو محرم"، قال أحمد: "وهو صائم" خطأ من قبيصة.

قال شيخ الإسلام: وما ذكره أحمد هو الذي اتَّفق عليه الشيخان.

وأحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعة عشر نفسًا، وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها، فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين: صحيحٌ لا دلالة فيه، أو فيه دلالةٌ، ولكن غير صحيح.

والصواب الفطر بالحجامة والفصد والتشريط، وسحب الدم الكثير من البدن الموجود في الحجامة موجودٌ في هذه الأشياء طبعًا وشرعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015