ثمانية عشر صحابيًّا، وممن صححه ابن عبد البر وابن حزم.
وقال الذهبي: قوله: "بالبقيع" خطأ فاحش؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللَّهمَّ إلاَّ أن يريد بالبقيع: السوق.
وأما حديث أنس: فقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، وقال الحافظ: رجاله كلهم رجال البخاري.
وأما من ردَّه: فمنهم صاحب "التنقيح"، فقد قال: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنَّه شاذُّ المتن والإسناد، وضعفه ابن القيم، ففيه نكارة حيث جاء فيه: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بجعفر يوم الفتح وهو يحتجم، وجعفر قد استشهد قبل الفتح يوم مؤتة.
* مفردات الحديث:
- بَعْدُ: مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه؛ أي: بعد ذلك.
- الحجامة: يقال: حجم حجمًا من باب قتل، والحِجامَة بالكسر: اسم الصناعة.
قال في "المحيط": وهي أن يشرط الجلد بالمشراط، ثم يلقي في المحجمة قرطاس ملتهب أو قطن ونحوه، ويلزم بها مكان الشرط فيجب الدم بقوة، وفائدتها جذب المادَّة إلى جهتها، واستفراغ الدم بقوة الامتصاص.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - ظاهر الحديث رقم (553) جواز الحجامة للمحرم بحج أو عمرة، وجواز الحجامة للصائم فرضًا، أو نفلاً.
2 - الإمام أحمد وغيره من رجال الفقه والحديث طعنوا في زيادة: "وهو صائم"، وقالوا: الثابت: "احتجم وهو محرم".
قال ابن القيم في "شرح السنن": الثابت: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم"، أما وهو صائم فإنَّ الإمام أحمد قال: لا تصح هذه اللفظة، ووافقه غيره في ذلك، والذي في الصحيحين: "وهو محرم".