* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تشريح جثة الميت:

(رقم: 47 وتاريخ 20/ 8/ 1396 هـ)

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلَّم على من لا نبي بعده، محمَّد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر شعبان عام (1396 هـ)، جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم: (3231/ 2 خ) المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم: (34/ 1/ 12/ 13446/ 3، وتاريخ 6/ 8/ 1395 هـ) المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة، المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية.

كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أنَّ الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية.

الثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية؛ لنتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.

الثالث: التشريح للغرض العلمي؛ تعلمًا وتعليمًا.

وبعد تداول الرأي والمناقشة، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها أعلاه، قرر المجلس ما يلي:

بالنسبة للقسمين الأول والثاني: فإنَّ المجلس يرى أنَّ في إجزائهما تحقيقًا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ووقاية للمجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك، وإنَّ المجلس لهذا يقرر بالإجماع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015