إجازة التشريح لهذين الغرضين؛ سواء أكانت الجثة المشرحة جثة معصوم، أم لا.
وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظراً إلى أنَّ الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين؛ لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إنَّ في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإنَّ المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلاَّ أنَّه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً، كعنايتها بكرامته حيًّا؛ وذلك لِما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "كَسْر عظم الميت ككسره حيًّا"، ونظراً إلى أنَّ التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إنَّ الضرورة في ذلك منتفية بتيسُّر الحصول على جثث أموات غير معصومين، فإنَّ المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين، والحال ما ذكر، والله الموفق، وصلَّى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
ثم جاء في قرار المجلس (رقم: 99، وتاريخ 6/ 11/ 1402 هـ) ما يلي:
وبعد المناقشة، وتداول الآراء: قرر المجلس بالإجماع: جواز نقل عضو أو جزئه، من إنسانٍ حيٍّ مسلمٍ، أو ذميٍّ إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليها، وأُمِنَ الخطر في نزعه، وغَلَب على الظن نجاح زرعه، كما قرر بالأكثرية ما يلي:
1 - جواز نقل عضو، أو جزئه من إنسان ميتٍ إلى مسلمٍ، إذا اضطر إلى ذلك، وأُمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلَبَ على الظن نجاح زرعه فيمن