471 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنا". مُتَّفَقٌ علَيْهِ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يدل الحديث على النهي عن اتباع النساء الجنائز؛ لما عندهن من الضعف والرقة، وعدم التحمل للمصائب، فيخرج منهن أقوال وأفعال محرَّمة، تنافي الصبر الواجب.
2 - يدل الحديث على أنَّ النواهي الشرعية نوعان:
أحدهما: نهي عزيمة وتحريم.
الثاني: نهي تنزيه وتوجيه دون التحريم.
وأم عطية -رضي الله عنها- فهمت من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء عن اتباع الجنائز، أنَّه ليس نهي عزيمة وتحريم، ولكنه دون ذلك، فلا يصل إلى درجة الحرمة، ولعلَّ لديها قرائن أحوال دلَّتها على عدم التحتيم في النهي.
3 - فقول أم عطية -رضي الله عنها-: لم يعزِم علينا بالنهي.
قال بعضهم: إنَّ هذا ظن منها، أنَّه ليس نهي تحريم، وإنما هو نهي تنزيه، ولكن الحجة قول الشارع، وقد نهى.
4 - الأصل أنَّ الأحكام الشرعية عامة بين الرجال والنساء، ولكنه توجد أحكام كثيرة تخص أحد الجنسين دون الآخر، فالتفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام -له أصل في الشرع.
5 - التفريق بين الرجال وبين النساء في بعض الأحكام -يدل على الحِكم السامية في التشريع الإسلامي، الذي يشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحكام، وينزل