2 - أنَّه يستحب أن يكون المشاة مع الجنازة أمامها.
قال في "شرح الإقناع": لأنَّهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له، ثم قال: ولا يكره كون المشاة خلفها، وحيث شاءوا عن يمينها، أو يسارها؛ بحيث يعدون تابعين لها.
3 - قال في "شرح الإقناع": ويستحب كون الركبان خلفها، وهو مستحب عند الأئمة الأربعة، قال الخطابي: لا أعلمهم اختلفوا في أنَّ الراكب خلفها.
قال في "الإنصاف": بلا نزاع.
لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعاً: "الراكب خلف الجنازة" [رواه الترمذي (1031) وصححه]، فلو ركب وكان أمام الجنازة كُره، قال النخعي: كانوا يكرهونه، رواه سعيد.
وكُرِهَ ركوب تابع الجنازة إلاَّ لحاجة، وإلاَّ لعَوْدٍ منها، فلا يكره.
***