ولكن يصلي عليه المسلمون؛ لأنَّه بعمله هذا كان من العصاة، الذين هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم.
5 - قال العلماء: الصلاة على الأموات شريعة ثابتة ثبوتاً أوضح من شمس النهار، فلم يترك الصلاة في أيام النبوة، ولا في غيرها على فرد من أفراد أموات المسلمين؛ وقد قال الإمام أحمد: إنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ما ترك الصلاة على أحد إلاَّ على الغال، وقاتل نفسه.
6 - قال شيخ الإسلام: من كان مظهراً للإسلام، فإنَّه يجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة: من تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ونحو ذلك، أما من عُلم منه النفاق والزندقة، فإنَّه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهرًا للإسلام.
7 - مذاهب الأئمة الأربعة: أنَّه يصلى على الفاسق، وإنما ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على الغال، وقاتل نفسه؛ زجرًا للناس، وصلَّى عليهما الصحابة.
قال النووي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم.
قال أحمد: من استقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، نصلي عليه، وندفنه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا على مَن قال: لا إله إلاَّ الله".
* خلاف العلماء:
الصلاة على الجنازة فرض كفاية بإجماع العلماء.
قال شيخ الإسلام: وفروض الكفايات إذا قام بها رجل، سقط الإثم عن الباقين، ثم إذا فعل الكل ذلك، كان الكل فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق.
وصلاة الجنازة من خصائص هذه الأمة، زيادةً في أجر المصلين، وشفاعةً في حق الميتين.
وقد اختلف العلماء في الصلاة على أصحاب معاصٍ معينةٍ:
فذهب الحنفية إلى: أنَّ أربعةً لا يُصلى عليهم، وهم: