455 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- مشاقص: على وزن مفاعل، من صيغ منتهى الجموع، وهو ممنوع من الصرف، والمشاقص -جمع "مِشقص"-: نصلٌ عريضٌ، والنصل: حديدة الرمح والسهم والسكين.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - هذان الحديثان في معناهما خلاف بين العلماء، سنعرض له إن شاء الله تعالى.

2 - الحديث رقم (454): يدل على مشروعية الصلاة على المقتول حدًّا، فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه بالصلاة على الغامدية، ودفنها مع المسلمين، فقد جاء في صحيح مسلم هذا الحديث بأطول من هذا، من أنَّه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى عليها وجاءت الروايات الأخر، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان قد صلَّى عليها بنفسه.

3 - الصلاة على الجنازة فرض كفاية إجماعًا، ويسقط الفرض بالصلاة عليه من مكلف، ذكرًا أو أنثى عند الأئمة الأربعة، وتواتر فعلها من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأجمع المسلمون عليها، وهي من أجل العبادات، وفي فعلها الأجر الجزيل، قال الفاكهي: الصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة.

4 - أما الحديث رقم (455): فيدل على أنَّ من قتل نفسه، فقد ارتكب جرماً كبيرًا، فلا يصلي عليه الإمام؛ وذلك زجرًا لغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015