1 - البغاة: الذين خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق.
2 - قطاع الطرق: الذين يسلبون المارة أموالهم.
3 - العصبة المتعاونة على ظلم العباد بقهرهم وغصبهم.
4 - المكابرون بالمدن والقرى بالسلاح، فهو من الحرابة وقطع الطرق.
فهؤلاء يُغسَّلون، ولا يُصلى عليهم، إهانة لهم، وزجرًا لغيرهم.
وذهب المالكية إلى: أنَّ الإمام لا يصلي على من قُتل في حدٍّ أو قصاصٍ.
ودليلهم: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يصلِّ على ماعزٍ، ولم ينه عن الصلاة عليه.
وذهب الشافعية إلى: الصلاة على كل مسلم، مهما كان عصيانه وفسقه.
قال النووي في "شرح المهذب": "المرجوم في الزنا، والمقتول قصاصًا، والصائل، وولد الزنا، والغال من الغنيم -يغسلون ويصلى عليهم، بلا خلاف عندنا".
ودليلهم: ما ثبت في مسلم (1695): "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلى على المرجوم في الزنا"، وفي البخاري (6434) من رواية جابر: "أنَّه -صلى الله عليه وسلم- صلَّى علن ماعز، بعد أن رجمه".
قال البيهقي: القول جواز الصلاة على كل بر وفاجر، وعلى كل من قال: لا إله إلاَّ الله، وكل من خالف ذلك، فأحاديثه ضعيفة.
وذهب الحنابلة إلى: الصلاة على كل مسلم عاصٍ، إلاَّ الغال من الغنيمة، وقاتل نفسه، فلا يصلي عليهما الإمام ونائبه؛ عقوبةً لهما، وزجرًا لغيرهما، ويصلي عليهما غير الإمام.
أما دليلهم: فقاتل نفسه حديث الباب، وأما الغال فما رواه الإمام أحمد (21167)، وأبو داود (27101)، عن زيد بن خالد أنَّ رجلاً من جهينة قتل يوم خيبر، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا على صاحبكم، فإنَّه غلَّ في سبيل الله".
قال الإمام أحمد: ما نعلم أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ترك الصلاة على أحدٍ إلاَّ على