سدرٍ، وأشنانٍ، وصابونٍ، وغيرها.
12 - جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء، وبهذا يُعلمُ أنَّه يكفي للميت لفافةٌ واحدة.
13 - من مات وهو محرم، فعمله لا ينقطع إلى يوم القيامة، حين يبعث عليه.
14 - أنَّ من شرع في عمل صالح من طلب علمٍ، أو جهادٍ، أو غيرهما، ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك -بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.
15 - يستفاد من ظاهر الحديث أنَّ المُحرم إذا مات لا يكمل عنه نسكه، ولو كانت فريضة، وذلك لأمرين:
أولاً؛ أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بإتمام نسكه عنه، ولا قضائه.
ثانيًا: أنَّ الميت أبقي على هيئة إحرامه بكشف رأسه، وتجنبه محظورات الإحرام، مما يدل على بقاء إحرامه، ولو كان يُقْضى عنه، لأمكن قضاؤه بعد ساعات من سقوطه، ولأمكن تكفينه وتطييبه، ولكنه أخبر أنَّ هذه الحالة ستكون معه حتى يبعث عليها.
16 - جواز التكفين في الثياب الملبوسة، قال ابن الملقن: وهذا إجماع.
17 - نقل أبو داود عن الإمام أحمد: قال: في هذا الحديث خمس سننٍ: تكفين الميت في ثوبين، وأنَّ الكفن من أصل المال، ولو أتى على جميعه، وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها، ولا يُخمَّر رأسه، ولا يقرب طيباً إذا كان محرماً.
***