التحقق من وفاته، أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين، أو حضور قريب ونحو ذلك.
4 - وجوب تغسيل الميت بالماء، وأنَّ الغسل فرض كفاية، وليس بفرض عين، والفرق بينهما: انَّ فرض الكفاية المقصود منه حصول ذلك الشيء، أما فرض العين فهو مطلوب من كل شخص، وهو قول جمهور العلماء، ولم تخالف في وجوبه إلاَّ المالكية الذين يرون سنيته.
5 - استحباب العناية بنظافة الميت وتنقيته؛ إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرًا، وذلك بأن يدق السدر ويخلط بالماء، فيغسل برغوته رأسه، وبثُفْله بقية جسده، فهو مادة منقيَّة ومصلّبة للجسم، فلا يسرع إليه الفساد.
6 - إذا تغيَّر الماء بالطاهرات، فلا يخرج عن أصل خلقته من بقاء طهوريته، وأنَّه طاهر بذاته، مطهِّر لغيره.
7 - وجوب تكفين الميت، وأنَّ الكفن ومؤن التجهيز مقدمة على سائر ما يجب في التركة من حقوق، وهي الدين والوصية والإرث، فهي كنفقة الحي، مقدمة على سائر الحقوق أيضًا.
8 - تحريم تغطية رأس الميت المُحرِم إذا كان ذكرًا، وتحريم تغطيه وجه الأنثى الميتة المُحرمة.
9 - قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على أنَّ المُحرِم إذا مَاتَ يبقى في حقه حكم الإحرام؛ وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس؛ لانقطاع العبادة، وزوال محل التكليف، ولكن النص مقدم على القياس.
10 - تحريم الطيب على المحرم، حيًّا كان أو ميتاً، ذكراً أو أنثى؛ لأنَّه ترفُّهٌ منافٍ للإحرام.
11 - أن المحرم لا يحرم عليه مباشرة الأشياء المنقية، التي ليس فيها طيب، من