443 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ في الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

- بماء وسدرٍ: متعلق بقوله: "اغسلوه".

- سِدْرٍ: -بِكسر السين وسكون الدال المهملة آخره راء-: هو شجر النبق، واحده: "سدرة".

- ثوبيه: مثنى "ثوب"، والمراد بهما: ثوبي الإحرام اللذين عليه، وهما: الإزار والرداء.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 - بينما رجل من الصحابة واقف بعرفة على راحلته في حجة الوداع محرَّمَاً، فسقط منها، فانكسرت عنقه ومات، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه، ويكفِّنوه في ثوبيه اللَّذين أحرم بهما، والثوبان هما: الرداء والإزار.

2 - في بعض ألفاظ الحديث: "ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

ومعنى: "لا تحنطوه"؛ أي: لا تطيبوه، ومعنى: "لا تخمروا رأسه"؛ أي: تغطوه؛ لأن الطيب ممنوع على المحرم، وكذا تغطية الرأس للذكر المحرم.

3 - استحباب الإسراع في تجهيز الميت إذا لم يكن الموت فجأة، فلابد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015