تعريفه في اللغة: الصيد مصدر تارة يراد به الفعل وتارة يراد به المفعول ومراد الفعل يكون الاصطياد فعله أن يقول القائل سأصيد صيدا.
ومراد المفعول أي المصادر كقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} أي مصيده.
أما تعريفه في الشرع: فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم والمختار عندي قول الحنابلة في تعريفه حيث قالوا: "الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه".
فقولهم: (اقتناص) المراد به الاصطياد وخرج بهذا القيد الذكاة لأنها ليست مقتنصة وقولهم: (حيوان حلال) خرج به الغير حلال أي الذي لا يجوز أكله فلو صاده فليس بصيد وقولهم: (متوحش) خرج به الغير متوحش غير أنه قيده هنا بقوله: (طبعاً) .
إلا ما ندَّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد وقولهم: (غير مملوك) خرج به المملوك فإن كان مملوكاً لا يحل له صيده