وقولهم: (ولا مقدور عليه) خرج به المقدور عليه فإن كان يقدر عليه فلا يعد صيداً.
حكم الصيد: الصيد يدور حكمه بين الجواز والكراهة والتحريم. فالجائز منه ما كان لحاجة كالأكل أونحوه فهذا مما أحله الله سبحانه ورسوله وأجمع عليه المسلمون.
أما المكروه فهو ماكان لغير حاجة ولا يبالي بصيده. فهذا يدور بين الكراهية والتحريم وإن كان القول بتحريمه أولى من القول بكراهيته لأنه عبث بمخلوقات الله تعالى وأذية لها بدون حاجة.
أما المحرم فهو ماكان فيه أذية كأن يلتزم نزول مزارعهم وإفساد أموالهم فهذا لا شك في أنه محرم.