حال المذبوح والذابح وهو أنها ميتة.
والقول الأول أرجح ولا سيما أن كثيرا من الذين سافروا إلى تلك البلاد ثبت لهم أن الذبح شرعي وقد ثبت ذلك لجهة الإفتاء في بلادنا في وقت سابق.
لكن إن تركها ولم يأكل منها عملاً بالأحوط والأبرأ له جاز له ذلك.
المسألة الثانية: هل يحل صيد الكتابي؟.
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية يرون حل صيد الكتابي ونقل هذا عن عطاء والليث والثوري والأوزاعي وحجتهم في ذلك أن الإرسال والرمي بمنزلة الذبح والذمي من أهل الكتاب من أهل الذبح والطعام في قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} المقصود به في الآية الذبائح سواء كانت عن طريق التذكية أو الذبح أو النحر أو كانت بالصيد.
لكن هذا مقيد بما ذكرناه في القاعدة الثانية من القواعد الهامة في الذبائح والصيد في المبحث الأول وقلنا فيها أن ذبيحة المسلم أو الكتابي حلال ما لم يعلم مقتضى التحريم من شرك أكبر أو ردة أو نحوه.