رابعاً: لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية وأهلها أهل كتاب غير أنهم يذبحون بطريقة غير شرعية أي غيرمستوفية لما ذكرنا في ثالثاً فهنا لا يجوز أكلها ولا استيرادها ولا شراؤها وكذا لا يحل ثمنها وذلك استدلالاً بالقواعد التي ذكرناها سابقاً لأنها هنا إما أن تكون منخنقة أو موقوذة أو متردية وغيرها مما لم يحله الله لنا.
خامساً: لحوم مستوردة من بلاد غير إسلامية وأهلها أهل كتاب ويجهل طريقة ذبحهم أو يجهل عقيدة أو ديانة الذابح لها فهذا القسم محل خلاف بين العلماء والمعاصرين فمنهم من قال إنها حلال لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} فأحل لنا طعامهم ولم يأمرنا بالبحث عن طريقة الذبح أو حال الذابح ما دامت أنها جاءت من عندهم وعملاً بالأصل أيضا وهو حل ذبائح أهل الكتاب عموماً وهذا هو الصحيح.
القول الثاني: أن هذا القسم من ذبائح أهل الكتاب المجهول حال طريقة ذبحهم أو المجهول حال من قام بالذبح منهم حرام كما ذكرنا ذلك في القاعدة الرابعة عملاً بالرجوع إلى الأصل عند جهل