170- وإذا ثبت أن الواحد يقبل خبره، وليس ذلك في الشهادة، مما يرد على الذين يشترطون العدد في الأخبار كالشهادة -فإنما يرد عليهم أيضًا أن المسلمين قبلوا خبر المرأة فيما لا يكتفى فيه بالمرأة في الشهادات، فقد روت الفريعة بنت مالك بن سنان: "أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسأله أن ترجع إلى أهلها، في بني خدرة1، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، حتى إذا كان بطرف القدوم2 لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: نعم، فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي، فدعيت له، فقال: كيف قلت؟. فرددت عليه القصة، التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي: امكثي في بيتك، حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك؟. فأخبرته فاتبعه، وقضى به3.

171- فعثمان رضي الله عنه في إمامته وعلمه، قضى بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار4.

وفعل زيد بن ثابت، رضي الله عنه، مثل ما فعل عثمان، رضي الله عنه، فقد كان يرى أن النهي عن صدور الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت -عام، حتى سمع ابن عباس، رضي الله عنهما، يفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فأنكر عليه ذلك، فأحاله ابن عباس إلى صحابية من الأنصار، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستند إليه ابن عباس في فتواه، فسألها زيد، فأخبرته، فرجع يقول بما يقول به ابن عباس. وأساس هذا كما نرى رواية امرأة5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015