بن حنبل في أظهر روايتيه1، وإسحاق 2 بن راهويه3 (وقد روي عن سعد) 4 وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل5 والرواية الأولى عنهم أصح6 قال7 صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر"8.

هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) 9 فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.

احتج المجوزون10 مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر11 ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري12، ومسلم13. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"14 ما يخرج منها. أخرجاه15 واللفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015