للبخاري1. وفي رواية لمسلم2: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها3 من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".

وحكى البخاري4 عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث، والربع قال: وزارع علي، وسعد ابن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي. قال: "وعامل عمر الناس على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"5 ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة6 والمساقاة7 8.

احتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج: كنا نحاقل9 الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015