والنخعي1، ومن الفقهاء الشافعي2، ومالك3، وأبو حنيفة 4.
المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة5 وبه قال ابن عباس في رواية6 وأحمد