لنا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عُثْمَان الْبري، عَن جُوَيْبِر، عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يقتل حر بِعَبْد ".
إِسْرَائِيل، عَن جَابر الْجعْفِيّ، عَن عَامر، قَالَ عَليّ: " من السّنة أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر، وَلَا حر بِعَبْد ".
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الْأَوْزَاعِيّ [عَن عَمْرو بن شُعَيْب] عَن أَبِيه، عَن جده " أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا، فجلده النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مائَة، ونفاه سنة، ومحا سَهْمه من الْمُسلمين، وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
نَا الْحُسَيْن بن الْحسن الْأَنْطَاكِي، نَا مُحَمَّد بن عبد الحكم الرَّمْلِيّ، نَا مُحَمَّد ابْن عبد الْعَزِيز الرَّمْلِيّ، نَا إِسْمَاعِيل.
فجويبر والبري، وَجَابِر وَابْن عَيَّاش ضعفاء.
فاحتجوا بِهِشَام، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جدع عَبده جدعناه " فالحسن لم يسمع من سَمُرَة. قَالَه ابْن حبَان.
ثمَّ هَذَا على وَجه الْوَعيد؛ وَقد يتوعد بِمَا لَا يفعل، وَمِنْه: " فَإِن شربهَا فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ ".
قلت: هَذَا خلف من القَوْل.
662 -[مَسْأَلَة] :
لَا يقتل أَب بِابْنِهِ.
وَقَالَ مَالك: إِذا أضجعه فذبحه، قتل بِهِ.