احْتَجُّوا بِعَمَّار بن مطر، نَا إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، عَن ربيعَة، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قتل مُسلما بمعاهد، وَقَالَ: أَنا أكْرم من وفى بِذِمَّتِهِ ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسْندهُ غير إِبْرَاهِيم؛ وَهُوَ مَتْرُوك، وَصَوَابه مُرْسل، وَابْن الْبَيْلَمَانِي ضَعِيف.
قَالَ عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد: " قلت لزفَر: إِنَّكُم تَقولُونَ: إِنَّا ندرأ الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ [ق 153 - أ] / وَإِنَّكُمْ جئْتُمْ إِلَى أعظم الشُّبُهَات، فأقدمتم عَلَيْهَا. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قلت: الْمُسلم يقتل بالكافر. قَالَ: فاشهد أَنْت على رجوعي عَن هَذَا ".
وَقد ذكرُوا أَن الَّذِي قَتله رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالذمي عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي؛ وَعَمْرو عَاشَ بعد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سِنِين.
قَالُوا: فقد قتل عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - مُسلما بِكَافِر.
قُلْنَا: لَيْسَ كَذَا الحَدِيث.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: نَا ابْن عقدَة، نَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن، نَا مُحَمَّد بن عديس، نَا يُونُس بن أَرقم، عَن شُعْبَة، عَن الحكم، عَن حُسَيْن بن مَيْمُون، عَن أبي الْجنُوب قَالَ: قَالَ عَليّ: " من كَانَت لَهُ ذمتنا، فدمه كدمائنا ".
أَبُو الْجنُوب ضَعِيف.
ثمَّ نحملهُ على أَن دَمه محرم، كتحريم دمائنا.
661 -[مَسْأَلَة] :
لَا يقتل حر بِعَبْد.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بِعَبْد غَيره.
وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِعَبْدِهِ.