وَقَالَ دَاوُد: يقتل بِابْنِهِ.
لنا: ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده [عَن عمر] أَن [ق 153 - ب] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده ".
رَوَاهُ أَحْمد.
(ت) أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، عَن حجاج بن أَرْطَأَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، نَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر، سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا يُقَاد الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
(ت) إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن سراقَة بن مَالك قَالَ: حضرت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُقيد الْأَب من ابْنه، وَلَا يُقيد الابْن من أَبِيه ".
هَؤُلَاءِ ضعفاء.
(ت) إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ ".
إِسْمَاعِيل واه.