كتاب الْجِنَايَات

660 -[مَسْأَلَة] :

لَا يقتل مُسلم بِكَافِر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقتل بالذمي.

لنا (خَ) مطرف، عَن الشّعبِيّ، عَن أبي جُحَيْفَة: " سَأَلت عليا: هَل عنْدكُمْ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] شَيْء بعد الْقُرْآن؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة، وبرأ النَّسمَة، إِلَّا فهم يؤتيه الله رجلا فِي الْقُرْآن، أَو مَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة. قلت: وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة؟ قَالَ: الْعقل، وفكاك الْأَسير، وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر ".

أَحْمد، نَا يحيى، نَا ابْن أبي عرُوبَة، نَا قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن قيس بن عباد قَالَ: " انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَليّ - عَلَيْهِ السَّلَام - فَقُلْنَا: هَل عهد إِلَيْك نَبِي الله شَيْئا لم يعهده إِلَى النَّاس عَامَّة؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كتابي هَذَا. قَالَ: وَكتاب فِي قرَاب سَيْفه، فَإِذا فِيهِ: الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وأعراضهم، وهم يَد على يَد على من سواهُم، وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم، أَلا لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر، وَلَا ذُو عهد فِي عَهده ".

مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قضى أَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر ".

إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن عبيد بن عُمَيْر، عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال: زَان مُحصن فيرجم، وَرجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا، وَرجل يخرج من الْإِسْلَام، فيحارب الله وَرَسُوله، فَيقْتل أَو يصلب أَو ينفى من الأَرْض ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015