قَوْله: " عبد لَك " أَي: كَالْعَبْدِ لَك.

613 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز للزاني أَن يتَزَوَّج الزَّانِيَة حَتَّى يتوبا، خلافًا لأكثرهم.

(د) عبيد الله بن الْأَخْنَس، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده " أَن مرْثَد بن أبي مرْثَد الغنوي، كَانَ يحمل الْأُسَارَى بِمَكَّة، وَكَانَ بِمَكَّة [ق 142 - ب] / بغي يُقَال لَهَا عنَاق، وَكَانَت صديقته فَجئْت، فَقلت: يَا رَسُول الله، أنكح عنَاقًا؟ فَسكت عني، فَنزلت {الزَّانِيَة لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك} فدعاني، فقرأها عَليّ، وَقَالَ: لَا تنكحها ".

(د) عبد الْوَارِث، عَن حبيب، حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله: " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ".

( ... .) مَعْلُوم أَنه بعد التَّوْبَة لَا يُسمى زَانيا.

614 -[مَسْأَلَة] :

الزِّنَا يثبت تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة، خلافًا للشَّافِعِيّ.

وَعَن مَالك كالمذهبين.

عَن عُثْمَان بن عبد الرَّحْمَن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الْحَلَال لَا يفْسد بالحرام ".

رَوَاهُ الْهَيْثَم بن يمَان، ومغيرة بن إِسْمَاعِيل، عَن عُثْمَان، وَزَاد مُغيرَة: " سُئِلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الرجل يتبع الْمَرْأَة حَرَامًا ثمَّ ينْكح ابْنَتهَا، أَو يتبع الْبِنْت ثمَّ ينكج أمهَا، فَقَالَ: لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال ".

عُثْمَان: هُوَ الوقاصي مَتْرُوك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015