لنا (ت) ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَيّمَا رجل نكح امْرَأَة فَدخل بهَا، فَلَا يحل لَهُ نِكَاح ابْنَتهَا، وَإِن لم يكن دخل بهَا فَلْيَنْكِح ابْنَتهَا، وَأَيّمَا رجل نكح امْرَأَة، فَدخل بهَا، فَلَا يحل لَهُ نِكَاح أمهَا ".
قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يَصح من قبل إِسْنَاده، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة، والمثنى بن الصَّباح، وهما يُضعفَانِ.
مُعلى بن مَنْصُور، نَا حَفْص بن غياث، عَن لَيْث، عَن حَمَّاد، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قَالَ: " لَا ينظر الله إِلَى رجل نظر إِلَى فرج امْرَأَة وابنتها ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لَيْث وَحَمَّاد ضعيفان.
612 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز نِكَاح زَانِيَة إِلَّا بعد انْقِضَاء عدتهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يجوز. إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: لَا تُوطأ إِلَّا بعد الْعدة.
لنا: ابْن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن أبي مَرْزُوق مولى تجيب، عَن رويفع بن ثَابت قَالَ: " كنت مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حِين افْتتح خَيْبَر، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: لَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاءَهُ زرع غَيره ".
(د) ابْن جريج، عَن صَفْوَان بن سليم، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من الْأَنْصَار يُقَال لَهُ بصرة، قَالَ: " تزوجت بكرا فِي سترهَا، فَدخلت بهَا، فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلودها ".